الفصل السابع - معدل الضريبة
المادة 13 - تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة العائد لكل شخص من الاشخاص خلاف الشركات المساهمة حسب المعدل
التالي:
عن كل جنيه تقع ضمن الـ 200 جنيه الاولى ثلاثون ملا
= = = = = = 400 جنيه التالية خمسون ملا
= = = = = = 400 = = خمسة وسبعون ملا
= = = = = = 400 = = مائة مل
= = = = = = 400 = = مائة وخمسة وعشرون ملا
= = = = = = 400 = = مائة وخمسون ملا
= = = = = = 400 = = مائة وخمسة وسبعون ملا
عن كل جنيه من الباقي مائتا مل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 13 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.