المادة 19- كل شخص يتسلم باية صفة من الصفات دخلا تابعا للضريبة مما يعود لاي شخص خاضع للضريبة عن ذلك الدخل يترتب
عليه ان يعد قائمة عندما يكلفه مأ/ور التقدير بذلك بموجب اخطار وان يسلم تلك القائمة خلال المدة المعينة في الاخطار
موقعة بامضائه ومتضمنة:
آ- بيانا صحيحا وحقيقيا بجميع مقدار الدخل المشار اليه.
ب- واسم وعنوان كل شخص من الاشخاص الذين يعود اليهم ذلك الدخل.
وتسري على اية قائمة مهذه احكام هذ القانون فيما يتعلق بالتخلف عن تقديم القوائم او التفاصيل التي يطلبها مامور التقدير
بموجب اخطار.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 19من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 19 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.