التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس - احكام عامة · المادة 10 - بالرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون يقدر دخل شركات التأمين كما يلي:-

المادة 23من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفصل التاسع - الكشوف المادة 23 - آ- يجوز لمأمور التقدير ان يكلف اي شخص باخطار خطي يرسله اليه ان يزوده بكشف عن دخله وبأية بيانات اخرى قد تطلب من اجل الغايات المقصودة من هذا القانون فيما يتعلق بدخله الخاضع للضريبة وذلك خلال مدة معقولة لا تقل عن ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الاخطار المذكور. ب- اذا لم يتسلم شخص خاضع للضريبة الاخطار المذكور في الفقرة (آ) من هذه المادة قبل اليوم العشرين من شهر تموز من اية سنة يكون من واجبه ان يقدم اخبارا لمأمور التقدير قبل اليوم الاول من شهر آب من تلك السنة بانه خاضع للضريبة وكل من يتخلف عن تقديم هذ الاخبار او يهمل تقديمه يعتبر انه ارتكب جرما مخالفا لهذا القانون.

الإحالة

المادة 23 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية