المادة 24 - يجوز لمأمور التقدير ، عند ما يرى وكلما رأى ذلك ضروريا ، ان يرسل اخطارا خطيا الى اي شخص يكلفه فيه ان
يعد وان يقدم اليه خلال مدة معقولة يحددها في الاخطار ، كشوفاً اضافية او اكثر اسهابا بشأن اية مسألة من المسائل التي
يطلب تقدير كشف بها بمقتضى هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 24من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 24 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.