المادة 35 - آ- على مأمور التقدير ان يتخذ اتدابير لتبليغ كل شخص من الاشخاص المدرجة اسماؤهم في جدول التقدير اخبارا
يبلغه اياه اما بالذات او بارساله بالبريد المسجل الى محل اقامته الاعتيادية متضمنا مقدار دخله الخاضع للضريبة ومقدار
الضريبة المستحقة عليه كما عليه ان يخبره عن الحقوق الممنوحة له في الفقرة التالية:-
ب- اذا رغب شخص ما في ان يعترض على التقدير فيجوز له ان يبلغ مأمور التقدير اعتراضا خطيا يطلب اليه فيه ان يعيد النظر
في الضريبة المقدرة عليه وان ينقحها ويجب ان يتضمن الاعتراض المذكور جوهر الاسباب التي يستند اليها الشخص في اعتراضه
على التقدير وان يقدم هذا الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه اخبار التقدير على انه اقتنع مأمور التقدير
بان الشخص المعترض على التقدير لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة بسبب غيابه عن شرق الاردن او مرضه او
لاي سبب آخر معقول وجب عليه عندئذ ان يمدد تلك المدة الى الامد الذي يراه معقولا بالنسبة لظروف القضية.
ج- يجوز لمأمور التقدير لدى تسلمه الاعتراض المشار اليه في الفقرة "ب" من هذه المادة ان يكلف مقدم الاعتراض بتزويده
بالبيانات التي يراها ضرورية عن دخله وبابراز جميع الدفاتر والمستندات الاخرى الموجودة في عهدته مما له علاقة بدخله
كما يجوز له ان يكلف اي شخص يعتقد ان في وسعه الادلاء ببينة حول التقدير الواقع ان يحضر أمامه ويجوز له ان يستجوب
ذلك الشخص باداء القسم او بدونه على أنه يجب ان لا يستجوب الكاتب المستخدم لدى المكلف او وكيله او خادمه او اي شخص
آخر يكون مؤتمنا على أسرار عمله الا بطلب من المكلف نفسه.
د- اذا كان شخص ما ممن قدرت عليه الضريبة فاعترض عليها عاد فاتفق مع مأمور التقدير على المبلغ الذي ينبغي تقديره عليه
فيجب تعديل التقدير تبعاً لذلك الاتفاق ويبلغ ذلك الشخص اخبارا بمبلغ الضريبة المستحقة عليه.
هـ- اذا لم يتم الاتفاق فعلى مأمور التقدير عندئذ ان يعين مقدار الضريبة بأمر خطي وان يجري ما ينبغي لتبليغ الامر
المذكور الى الشخص الذي وقع التقدير عليه وفقا للطريقة المبينة في الفقرة (آ) من هذه المادة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 35من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 35 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.