المادة 47 - كل من يأتي اي فعل من الافعال التالية عن تعمد وقصد بغية تجنب دفع الضريبة او مساعدة غيره على تجنب دفعها.
آ- يغفل في أي كشف قدم بمقتضى هذا القانون درج دخل يجب درجه في الكشف المذكور ، او
ب- يدرج اي بيان كاذب او نفذة غير صحيحة في اي كشف قدم بمقتضى هذ القانون ، او
ج- يعطي أي جواب كاذب شفوي او كتابي على اي سؤال او طلب وجه اليه للحصول على معلومات وفقا لاحكام هذا القانون ، او
د- يعد او يحفظ او يسمح باعداد او يحفظ اية دفاتر حسابات مزورة او قيود اخرى مزورة او يزور او يسمح بتزوير اية دفاتر
حسابات او قيود ، او
هـ- يستعمل ابة حيلة او خدعة مهما كان نوعها او يسمح باستعمال اية حيلة او خدعة يعاقب بغرامة تبلغ ثلاثة امثال مقدار
الضريبة المستحقة عليه بمقتضى أ؛كام هذ القانون عن سنة التقدير التي ارتكب الجرم بشأنها او ارتكب خلاها وبالاضافة
الى ذلك يعاقب اما بغرامة لا تتجاوز مايتي جنيه او بالحبس مدة لا تتجاوز ستة اشهر او بهاتين العقوبتين معا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 47من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 47 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.