الفصل الخامس عشر - صلاحية اصدار انظمة
المادة 50 - يجوز لمجلس الوزراء بموافقة سمو الامية المعظم ان يصدر من حين الى آخر انظمة لتنفيذ احكام هذ القانون
ويجوز له ويجوز له بصورة خاصة وبدون اجحاف بصلاحيته العامة في اصدار الانظمة ان ينص في تلك الانظمة على:-
آ- تعيين المدة التي يجب في خلالها اجراء اية مسالة اذا لم تكن المدة المذكورة معينة في هذا القانون.
ب- نماذج الكشوف والادعاءآت واللوائح والاخطارات والاخبارات والاعلانات بمقتضى هذ القانون.
ج- طريقة تنفيذ احكام اية مادة من مواد هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 50من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 50 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.