التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس - احكام عامة · المادة 10 - بالرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون يقدر دخل شركات التأمين كما يلي:-

المادة 13من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفصل السابع - معدل الضريبة المادة 13 - تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة العائد لكل شخص من الاشخاص خلاف الشركات المساهمة حسب المعدل التالي: عن كل جنيه تقع ضمن الـ 200 جنيه الاولى ثلاثون ملا = = = = = = 400 جنيه التالية خمسون ملا = = = = = = 400 = = خمسة وسبعون ملا = = = = = = 400 = = مائة مل = = = = = = 400 = = مائة وخمسة وعشرون ملا = = = = = = 400 = = مائة وخمسون ملا = = = = = = 400 = = مائة وخمسة وسبعون ملا عن كل جنيه من الباقي مائتا مل.

الإحالة

المادة 13 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية