المادة 16 - أ- كل شخص ( سواء اكان اردنيا ام لم يكن ) غير مقيم في شرق الاردن ( ويشار اليه في هذه المادة بالشخص غير
المقيم ) يكون خاضعاً للتقدير وللضريبة باسم القيم او الوصي على ملكه او اللجنة المشرفة عليه او باسم وكيله القانوني
او عميله التجاري او وكيله او القيم على املاكه او الفرع او المدير المتولي ذلك سواء اكان اي من هؤلاء الاشخاص المذكورين
اخيرا يقبض الدخل ام لا وذلك على نفس الوجه وبنفس المقدار الذي يكون فيه ذلك الشخص غير المقيم خاضعاً للتقدير وللضريبة
فيما لو كان مقيما في شرق الاردن ويقبض ذلك الدخل فعلا.
ويخضع الشخص غيلا المقيم للتقدير وللضريبة عن اي دخل يجنيه مباشرة او بالواسطة من اية وكالة او حراسة او فرع او ادارة
ويكون خاضعا للتقدير وللضريبة باسم الوكيل او القيم ( الحارس ) او الفرع او المدير.
ب- اذا ظهر لمأمور التقدير ان المقدار الحقيقي لارباح او مكاسب اي شخص غير مقيم خاضع للضريبة باسم شخص مقيم لا يمكن
التأد منه بسهولة فيجوز لمأمور التقدير ان يقدر الضريبة المستحقة على الشخص غير المقيم على اساس نسبة مئوية معقولة
من مكاسب العمل الذي يتعاطاه الشخص غير المقيم بواسطة او بالاشتراك مع الشخص المقيم الذي يكون الشخص الاول خاضعا للضريبة
باسمه كما ذكر آنفا. وفي هذه الحالة يمتد نظاق احكام هذ القانون المتعلقة بتقديم الكشوف او التفاصيل من الاشخاص الذين
يعملون بالوكالة عن آخرين بحيث يصبح مترتبا على الشخص المقيم ان يقدم الكشوف والتفاصيل المطلوبة عن العمل الذي يتعاطاه
الشخص غير المقيم بواسطته او بالاشتراك معه بنفس الصورة التي يترتب فيها تقديم الكشوف او التفاصيل عن الدخل الخاضع
للضريبة من قبل الاشخاص الذين يعملون بالوكالة عن فاقدي الاهلية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 16 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.