الفصل العاشر - التقديرات
المادة 33 - آ- يباشر مأمور التقدير بتقدير الضريبة المستحقة على كل مكلف حالما يمكنه ذلك بعد انتهاء المهلة المعطاة
للمكلف لتقديم الكشف المختص به.
ب- عند ما يقدم اي شخص كشفا ما يجوز لمأمور التقدير اما ان يقبل ذلك الكشف ويجري التقدير على اساسه او ان يعين هو
بامر خطي دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة بعد ان يقوم بدرس الكشوف الاخرى والدفاتر والبيانات ان كان ثمة شيء منها ،
مما قد يبرز له وفقا للاخطارات التي يرسلها بمقتضى المادتين 24 او 25 من هذا القانون ومن ثم يقدر مقدار الضريبة عليه
تبعا لذلك.
ج- عندما لا يقدم اي شخص كشفا ما ويرى مأمور التقدير ان ذلك الشخص مكلف بدفع الضريبة يجوز لمأمور التقدير ان يعين
هو دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة معتمدا في ذلك على فطنته ودرايته وان يقدر الضريبة المستحقة على الشخص من جراء تخلفه
عن تقديم الكشف او اهمال تقديمه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 33من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 33 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.