التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس - احكام عامة · المادة 10 - بالرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون يقدر دخل شركات التأمين كما يلي:-

المادة 33من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
الفصل العاشر - التقديرات المادة 33 - آ- يباشر مأمور التقدير بتقدير الضريبة المستحقة على كل مكلف حالما يمكنه ذلك بعد انتهاء المهلة المعطاة للمكلف لتقديم الكشف المختص به. ب- عند ما يقدم اي شخص كشفا ما يجوز لمأمور التقدير اما ان يقبل ذلك الكشف ويجري التقدير على اساسه او ان يعين هو بامر خطي دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة بعد ان يقوم بدرس الكشوف الاخرى والدفاتر والبيانات ان كان ثمة شيء منها ، مما قد يبرز له وفقا للاخطارات التي يرسلها بمقتضى المادتين 24 او 25 من هذا القانون ومن ثم يقدر مقدار الضريبة عليه تبعا لذلك. ج- عندما لا يقدم اي شخص كشفا ما ويرى مأمور التقدير ان ذلك الشخص مكلف بدفع الضريبة يجوز لمأمور التقدير ان يعين هو دخل ذلك الشخص الخاضع للضريبة معتمدا في ذلك على فطنته ودرايته وان يقدر الضريبة المستحقة على الشخص من جراء تخلفه عن تقديم الكشف او اهمال تقديمه.

الإحالة

المادة 33 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية