التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس - احكام عامة · المادة 10 - بالرغم مما ورد بخلاف ذلك في هذا القانون يقدر دخل شركات التأمين كما يلي:-

المادة 40من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 40 - اذا لم تدفع اية ضريبة خلال المدة المعينة في المادة 39 من هذا القانون:- آ- يضاف الى مقدار الضريبة المستحقة الدفع مبلغ يعادل عشرين ف يالمائة منه وتطبق على تحصيل هذا المبلغ احكام هذا القانون المتعلقة بتحصيل الضريبة. ب- على مأمور التقدير ان يبلغ مذكرة تكليف الى الشخص الذي قدرت عليه الضريبة فاذا لم يتم الدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ تلك المذكرة يجوز لمأمور التقدير ان يباشر في تنفيذ الدفع بمقتضى قانون جباية الضرائب لسنة 1935. ج- لا تعتبر الغرامة المفروضة بمقتضى احكام هذه المادة قسما من الضريبة المدفوعة من اجل المطالبة بالاعفاء بمقتضى اي حكم من احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 40 من قانون مؤقت لفرض ضريبة على بعض الدخل غير الرتابع للضريبة بمقتضى قانون ضريبة الدخل لسنة 1933 وتنظيم جبايتها رقم 3 لسنة 1945

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية