التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932

(المخالفات والعقوبات) جزاء الموظف الذي يخل بواجباته المادة 11- كل موظف من موظفي سكة الحديد يرفض او يهمل القيام بواجباته او يقوم بها بصورة غير لائقة يعرض بعد الادانة لغرامة لا تتجاوز 10 جنيهات فلسطينية فاذا كان رفض ذلك الموظف او اهماله القيام بواجباته او قيامه بها بصورة غير لائقة تعرض سلامة اي مسافر او شخص موجود في سكة الحديد للخطر فيعرض ذلك الموظف بعد الادانة للحبس مدة لا تزيد على سنتين او لغرامة لا تتجاوز 50 جنيها فلسطينيا ولكلتا العقوبتين.

الإحالة

المادة 11 من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية