التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932

عقوبة التعرض للخط الحديدي المادة 15- كل من يأتي عملاً من الأعمال التالية بدون اذن من ادارة السكة الحديدية: ( أ ) - يضع على سكة الحديد او من الجانب الواحد الى الآخر منها خشبة او حجرا او شيئا آخر او يلقيه. (ب ) - يقلع اي قضيب من قضبان السكة او عارضة (فلنكه) او شيئا آخر يخص سكة الحديد او يزيله او يفكه او يزيحه او يرخيه (ج ) - يدير اي مقص او آلة أخرى تخص سكة الحديد او يحركها او يفتحها او يحولها. ( د ) - يعمل أية أشارة خاصة من نور او غيره على سكة الحديد او بالقرب منها او يزيلها يخفيها او يعكسها. (هـ) - يقوم بأي عمل او شىء يختص بسكة الحديد او يسببه او يحاول القيام به بصورة تتداخل في سير سكة الحديد او تعرقلها او تعرض سلامة اي مسافر او شخص موجود فيها للخطر. يعرض بعد الادانة للحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او لغرامة لا تزيد على 100 جنيه فلسطيني او لكلتا العقوبتين ويدفع علاوة على ذلك التعويض عن اي ضرر يلحق بالمسافرين من جراء عمله .

الإحالة

المادة 15 من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية