الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932
عقوبة التعرض للخط الحديدي
المادة 15-
كل من يأتي عملاً من الأعمال التالية بدون اذن من ادارة السكة الحديدية:
( أ ) - يضع على سكة الحديد او من الجانب الواحد الى الآخر منها خشبة او حجرا او شيئا آخر او يلقيه.
(ب ) - يقلع اي قضيب من قضبان السكة او عارضة (فلنكه) او شيئا آخر يخص سكة الحديد او يزيله او يفكه
او يزيحه او يرخيه
(ج ) - يدير اي مقص او آلة أخرى تخص سكة الحديد او يحركها او يفتحها او يحولها.
( د ) - يعمل أية أشارة خاصة من نور او غيره على سكة الحديد او بالقرب منها او يزيلها يخفيها او يعكسها.
(هـ) - يقوم بأي عمل او شىء يختص بسكة الحديد او يسببه او يحاول القيام به بصورة تتداخل في سير
سكة الحديد او تعرقلها او تعرض سلامة اي مسافر او شخص موجود فيها للخطر.
يعرض بعد الادانة للحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة او لغرامة لا تزيد على 100 جنيه فلسطيني او لكلتا
العقوبتين ويدفع علاوة على ذلك التعويض عن اي ضرر يلحق بالمسافرين من جراء عمله .