الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932
( نقل الركاب)
دفع الأجور مقدما وابراز تذاكر الركاب عند الطلب
المادة 17-
(1) لا يجوز لاي كان ان يدخل اية عربة مستعملة على سكة الحديد للسفر فيها الا اذا كان قد دفع اجرة مقدما
وأخذ تذكرة. ويصرف لمن يرغب في السفر بالسكة الحديدية بعد دفعه الاجرة تذكرة تبين الدرجة المسافر فيها
والمحطة او المكان الذي دفع الاجرة منه واليه وعليه عند الطلب ان يبرز التذكرة لأي موظف من موظفي
السكة مفوض بمعاينتها وان يسلمها عند الطلب لموظف السكة المفوض بجمع التذاكر على انه يحق لادارة السكة
ان تصرف تصريحا بالسفر او استمارة مجانا لأي شخص او طائفة من الأشخاص بدلا من التذكرة ويعتبر هذا
التصريح او الاستمارة تذكرة بالمعنى المقصود من هذه المادة.
(2) كل من يسافر في سكة الحديد بدون تذكرة او لم يبرز تذكرة او لم يسلمها بالصورة المذكورة يعرض لدفع
الاجرةعن المسافة التي قطعها مضافا اليها غرامة قدرها (50) في المئة زيادة على الأجرة العادية للدرجة المسافر
بها واذا كان هنالك شك منجهة المحطة المكان الذي ركب منه فيدفع الاجرة من المحطة او المكان الذي
سافر منه القطار وكذلك عقوبة الخمسين بالمئة زيادة على الاجرة العادية للدرجة المسافر بها.
(3) تدفع هذه الاجرة والغرامة لموظف السكة المفوض بجمع التذاكر عند طلبه ذلك مقابل مقبوض رسمي
واذا لم تدفع ينظم الموظف ورقة ضبط بواقعة الحال ويودعها أقرب قاضي صلح ليلزم الشخص بدفع الغرامة
والأجرة المذكورتين بنفس الصورة كما لو كانتا غرامة مفروضة بموجب هذا القانون.