الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932
طلب التعويض عن الاضرار
المادة 30 -
لا يحق لاي شخص ان ينال تعويضاً عن فقدان البضاعة او الحيوانات او الطرود او الامتعة التي سلمها لادارة
سكة الحديد لنقلها او عن تلفها او فسادها الا اذا قدم طالب التعويض بنفسه كتابة الى ادارة سكة الحديد او
قدمه شخص آخر بالنيابة عنه خلال شهر واحد من تاريخ تسليمها للنقل بالسكة الحديدية. ولا يقبل اي ادعاء بعد
ان تنقل البضاعة او الحيوانات او الطرود او الامتعة المدعى بضررها من ارض المحطة ويأخذ موظف سكة الحديد
الموكول اليه مخزن البضاعة او مكتب امتعة الركاب وصلاً صريحا باستلامها من قبل المرسل اليه.