التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932

طلب التعويض عن الاضرار المادة 30 - لا يحق لاي شخص ان ينال تعويضاً عن فقدان البضاعة او الحيوانات او الطرود او الامتعة التي سلمها لادارة سكة الحديد لنقلها او عن تلفها او فسادها الا اذا قدم طالب التعويض بنفسه كتابة الى ادارة سكة الحديد او قدمه شخص آخر بالنيابة عنه خلال شهر واحد من تاريخ تسليمها للنقل بالسكة الحديدية. ولا يقبل اي ادعاء بعد ان تنقل البضاعة او الحيوانات او الطرود او الامتعة المدعى بضررها من ارض المحطة ويأخذ موظف سكة الحديد الموكول اليه مخزن البضاعة او مكتب امتعة الركاب وصلاً صريحا باستلامها من قبل المرسل اليه.

الإحالة

المادة 30 من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية