التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932

العقوبة على القاء الأشياء على السكة المادة 13- كل من يرمي حجرا او شيئا آخر او يسبب في سقوط ذلك على أية قاطرة او قطار او عربة سكة حديد أخرى في اثناء سيرها بصورة يعرض فيها اي شخص للخطر يعرض بعد الادانة للحبس مدة لا تزيد على السنة الواحدة او لغرامة لا تزيد على 100 جنيه فلسطيني اما اذا تسبب عن هذا العمل ضرر جسماني لشخص مسافر في القاطرة او القطار فيجوز ان يحكم بالحبس لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات.

الإحالة

المادة 13 من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية