التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932

لزوم موافقة المجلس التنفيذي على انشاء سكة حديد وصيانتها وتسييرها المادة 3- (1) لا يحق لأي شخص او أية شركة ان ينشىء سكة حديد او يسيرها الا اذا قدم ذلك الشخص او تلك الشركة الى رئيس الوزراء مشروعا بأنشاء السكة وتسييرها وحصل على موافقة من المجلس التنفيذي مقترنة بارادة سنية. (2) لا تطبق هذه المادة على سكة حديد او قسم منها كان معدا لاستعمال الجمهور عند تنفيذ هذا القانون.

الإحالة

المادة 3 من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية