التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932

معالجة عدم دفع اجرة شحن البضاعة المادة 32 - يحق لادارة السكة الحديدية اذا تخلف شخص عند الطلب عن دفع ما يستحق على نقل أية بضاعة ان تحجز جميع البضاعة او اي قسم منها او اية بضاعة اخرى وجدت حينئذ في عقارات سكة الحديد او قد توجد بعدئذ في حوزتها اذا كانت البضاعة المستحق عليها الرسم قد نقلت من ممتلكات السكة الحديدية ويحق لها ايضا بعد ان تعطى ذلك الشخص اعلانا كافياً ان تبيع بالمزاد العلني مقداراً من تلك البضاعة يكفي لتحقق المبلغ المذكور المستحق دفعه وأجور ونفقات حجز البضاعة وبيعها ويرد له ما يتبقى من ثمن البيع اذا وجد هنالك زيادة والبضاعة التي لم تبع بعد خصم المبلغ المستحق دفعه والاجور والنفقات المنوه عنها من متحصلات البيع ويجوز لادارة سكة الحديد ان تحصل اي مبلغ كهذا باقامة الدعوى في المحكمة ويجوز ايضاً حجز امتعة الركاب وبيعها لعدم دفعهم الاجرة المطلوبة منهم وان تتصرف بمتحصلات بيعها كما ذكر أعلاه.

الإحالة

المادة 32 من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية