الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932
معالجة عدم دفع اجرة شحن البضاعة
المادة 32 -
يحق لادارة السكة الحديدية اذا تخلف شخص عند الطلب عن دفع ما يستحق على نقل أية بضاعة ان تحجز
جميع البضاعة او اي قسم منها او اية بضاعة اخرى وجدت حينئذ في عقارات سكة الحديد او قد توجد بعدئذ
في حوزتها اذا كانت البضاعة المستحق عليها الرسم قد نقلت من ممتلكات السكة الحديدية ويحق لها ايضا بعد
ان تعطى ذلك الشخص اعلانا كافياً ان تبيع بالمزاد العلني مقداراً من تلك البضاعة يكفي لتحقق المبلغ المذكور
المستحق دفعه وأجور ونفقات حجز البضاعة وبيعها ويرد له ما يتبقى من ثمن البيع اذا وجد هنالك زيادة والبضاعة
التي لم تبع بعد خصم المبلغ المستحق دفعه والاجور والنفقات المنوه عنها من متحصلات البيع ويجوز لادارة سكة
الحديد ان تحصل اي مبلغ كهذا باقامة الدعوى في المحكمة ويجوز ايضاً حجز امتعة الركاب وبيعها لعدم دفعهم
الاجرة المطلوبة منهم وان تتصرف بمتحصلات بيعها كما ذكر أعلاه.