التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 34من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 365، ص 430
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 365ص 4301 تشرين الأول 1932

العقوبة لعدم تقديم البيان او تقديم بيان غير صحيح المادة 34 - اذا تخلف صاحب البضاعة او المسؤول عنها كما ذكر اعلاه عن تقديم البيان المذكور الى موظف سكة الحديد عند طلبه فانه يعرض عن كل كل مخالفة كهذه لغرامة لا تزيد على (3) جنيهات فلسطينية عن كل طن واحد من البضاعة ولغرامة لا تتجاوز جنيهين فلسطينيين عن أية كمية من البضاعة تقل عن الطن.

الإحالة

المادة 34 من قانون سكك الحديد رقم 100 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 365، ص 430)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية