التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الامن العام للمقاطعة الجنوبية الموقت رقم 106 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 363، ص 398
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 363ص 3988 أيلول 1932

المادة 4 - يجوز لقائد القوات الامبراطورية لجلالته البريطانية وقائد الجيش العربي ان يتخذا الاجراءات العسكرية او غيرها من الاجراءات التي يريانها مناسبة لمنع الاشخاص غير الحائزين على تصريح موقعا عليه من قبل قائد الجيش العربي او من ينوب عنه او ان يمنعا من كان في حيازته هذا التصريح ويقصر بالقيام بالشروط التي منح التصريح بموجبها من ان يوجد في المنطقة المحظور دخولها او ان يدخل اليها.

الإحالة

المادة 4 من قانون الامن العام للمقاطعة الجنوبية الموقت رقم 106 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 363، ص 398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية