التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الامن العام للمقاطعة الجنوبية الموقت رقم 106 لسنة 1932

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 363، ص 398
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 363ص 3988 أيلول 1932

المادة 2 - ان شقة الارض الواقعة بين الحد الجنوبي لبلاد شرق الاردن ( يستثنى من ذلك بلدة العقبة ) وبين خط يمتد من عين غرندل الى راس النقب ومن هناك على طول رأس النقب الى الكبد ثم في خط مستقيم حتى بئر الحوسا بما فيه جبل الطبيق تعتبر منطقة محظور الدخول اليها.

الإحالة

المادة 2 من قانون الامن العام للمقاطعة الجنوبية الموقت رقم 106 لسنة 1932 (الجريدة الرسمية، العدد 363، ص 398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية