نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
تأجير الأموال غير المنقولة المفوضة للمصرف الزراعي من المدينين الذين تفوضها منهم بسبب عجزهم عن تأدية دينهم لسنة 1933 رقم 113 لسنة 1933
- المواد
- 2
- آخر تعديل
- 1944
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
تأجير الأموال غير المنقولة المفوضة للمصرف الزراعي من المدينين الذين تفوضها منهم بسبب عجزهم عن تأدية دينهم لسنة 1933 رقم 113 لسنة 1933
حياة القانون
تأجير الأموال غير المنقولة المفوضة للمصرف الزراعي من المدينين الذين تفوضها منهم بسبب عجزهم عن تأدية دينهم لسنة 1933 غير ساري
رقم 113 لسنة 1933 · مادتان
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1933 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون لتعديل قانون تأجير الاموال غير المنقولة المفوضة للمصرف الزراعي رقم 27 لسنة 1944 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1944 قانون لتعديل قانون تأجير الاموال غير المنقولة المفوضة للمصرف الزراعي رقم 27 لسنة 1944لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 2
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - اذا رغب أحد من الذين فوضت اموالهم غير المنقولة للمصرف الزراعي بسبب عجزه عن تسديد دينه في أداء ما كان مستحقا عليه من هذا الدين واسترداد امواله فيجوز له ان يطلب استئجار تلك الأموال غير المنقولة من المصرف وعلى ادارة المصرف الزراعي …
اسأل مساعدك عن تأجير الأموال غير المنقولة المفوضة للمصرف الزراعي من المدينين الذين تفوضها منهم بسبب عجزهم عن تأدية دينهم لسنة 1933.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.