التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

تأجير الأموال غير المنقولة المفوضة للمصرف الزراعي من المدينين الذين تفوضها منهم بسبب عجزهم عن تأدية دينهم لسنة 1933 رقم 113 لسنة 1933

غير ساريمعدل
المواد
2
آخر تعديل
1944
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

تأجير الأموال غير المنقولة المفوضة للمصرف الزراعي من المدينين الذين تفوضها منهم بسبب عجزهم عن تأدية دينهم لسنة 1933 رقم 113 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تأجير الأموال غير المنقولة المفوضة للمصرف الزراعي من المدينين الذين تفوضها منهم بسبب عجزهم عن تأدية دينهم لسنة 1933 غير ساري

رقم 113 لسنة 1933 · مادتان

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1933 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1933194019501960197019801990200020102020اليوم
1944
1944بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون لتعديل قانون تأجير الاموال غير المنقولة المفوضة للمصرف الزراعي رقم 27 لسنة 1944 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1944 قانون لتعديل قانون تأجير الاموال غير المنقولة المفوضة للمصرف الزراعي رقم 27 لسنة 1944لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1 - يسمى هذا القانون (قانون تأجير الأموال غير المنقولة المفوضة للمصرف الزراعي من المدينين الذين تفوضها منهم بسبب عجزهم عن تأدية ديونهم لسنة 1933) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2 - اذا رغب أحد من الذين فوضت اموالهم غير المنقولة للمصرف الزراعي بسبب عجزه عن تسديد دينه في أداء ما كان مستحقا عليه من هذا الدين واسترداد امواله فيجوز له ان يطلب استئجار تلك الأموال غير المنقولة من المصرف وعلى ادارة المصرف الزراعي …

اسأل مساعدك عن تأجير الأموال غير المنقولة المفوضة للمصرف الزراعي من المدينين الذين تفوضها منهم بسبب عجزهم عن تأدية دينهم لسنة 1933.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية