المادة 15 - اذا كان هنالك شخص مالة اي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في اية منطقى او مناطق تسوية وكان ذلك الشخص
مقيما في اية بلاد اخرى غير البلاد المجاورة لشرق الاردن في وقت ابتداء عمل تسوية الاراضي فانه يعطى مهلة سنة واحدة
من تاريخ بدء اعلان التسوية المشار اليه في المادة الخامسة من هذا القانون ليقدم في خلال تلك المهلة اي ادعاء يرغب
في تقديمة ضمن احكام هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.