التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 3 - تتناول تسوية الاراضي بحسب تعريفها الوارد في المادة الثانية من هذا القانون جميع الاشخاص الذين لهم اي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في الاراضي الموجودة في شرق الاردن سواء اكان هذا الحق منازعا عليه ام لا وتجري تحت مراقبة واشراف مدير الاراضي واي شخص او اشخاص قد ينتدبهم عنه. ان اصول العمل وزمن البدء والانتهاء منه والنواحي التي سيشرع به فيها ذلك يرجع تعيينه لمدير الاراضي بموافقة رئيس الوزراء على ان يكون تابعا للاحكام الخاصة به في هذا القانون.

الإحالة

المادة 3 من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية