التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 5 - حالما يعين مدير الاراضي التاريخ المشار اليه في امر التسوية المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون يبلغ اهالي منطقة التسوية اعلان التسوية اعلان يسمى (اعلان التسوية ) بعين الصورة الموضوعة لتبليغ امر التسوية في المادة الرابعة السالفة الذكر. ويجب ان يتضمن هذا الاعلان البيانات الاتية: (1) التاريخ الذي سيبدأ فيه بعمل التسويه. (2) اية تعليمات يراها مدير الاراضي مناسبة بشأن اصول تقديم وثائق التصرف او التملك والمدة التي يجب عرضها في خلالها او اية تعليمات. بشأن اصول عرض الادعآات في حالة وجود اشخاص يدعون باي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في ارض ما وليس في استطاعتهم اثبات تلك الادعاآت ببينات خطية. (3) اخطار بان عمل التسوية يتناول جميع الاشخاص الذين لهم اي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في اي ارض سواء اكان ذلك الحق معترفا به او منازعا عليه. يجب ان يذاع اعلان التسوية قبل البدء بعمل التسوية بخمسة عشر يوما على الاقل. اذا قصر شخص ما بلا عذر مشروع يقنع به مدير الاراضي عن الانصياع لمقتضيات اعلان التسوية يعتبر انه اسقط ادعاءه باي حق تصرف او حق تملك او حق منفعة قد يكون ذلك الشخص حائزا له بموجب القانون.

الإحالة

المادة 5 من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية