المادة 13 - عندما يكون التصرف بالارضي في اية منطقة تسوية او جهة منها في حالة الشيوع تفرز تلك الاراضي بين الاشخاص
المدرجة اسماؤهم في جدول الحقوق النهائي على مقتضى الحقوق المبينة فية.
يجرى الافراز كليا كان ام جزئيا بالشكل الذي يتفق عليه اصحاب الثلثين على الاقل من الحصص التي يتضمنها جدول الحقوق
النهائي. وفي حالة عدم اتفاق اصحاب الحصص على ذلك يجري الافراز بالشكل الذي يقرره مدير الاراضي.
لمدير الاراضي الصلاحية بان يصدر امرا يقضي بعدم تسجيل اية قطعة ارض او اية حصة مشاعة ضمن اية منطقة تسوية باسم اي
شخص او اشخاص اذا كانت تلك القطعة او تلك الحصة اصغر مساحة من الحد الادنى الذي سيعينه بشرط لا يقل عن دونم واحد في
الاراضي الزراعية ويمارس مدير الاراضي هذه الصلاحية سواء بالنسبة الى تسوية الاراضي المبينة في هذا القانون او الى
اية معاملات تسجيل تجري فيما بعد.
يطلق على مثل هذه القطع او الحصص التي تكون اصفر من الحد الادنى المعين في الامر المذكور اسم ( نتف ) وتضاف هذه النتف
الى ارض من يدفع اعلى ثمن لها من المتصرفين المجاورين. وعندما يكون في الامكان جمع نتفتين او اكثر لتزيد بذلك المساحة
عن الحد المعين في الامر المذكور فان القطعة الناتجة من هذا الجمع تطرح في المزايدة بين اصحاب تلك النتف المجموعة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 13من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.