المادة 3 - تتناول تسوية الاراضي بحسب تعريفها الوارد في المادة الثانية من هذا القانون جميع الاشخاص الذين لهم اي
حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في الاراضي الموجودة في شرق الاردن سواء اكان هذا الحق منازعا عليه ام لا وتجري تحت
مراقبة واشراف مدير الاراضي واي شخص او اشخاص قد ينتدبهم عنه.
ان اصول العمل وزمن البدء والانتهاء منه والنواحي التي سيشرع به فيها ذلك يرجع تعيينه لمدير الاراضي بموافقة رئيس
الوزراء على ان يكون تابعا للاحكام الخاصة به في هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.