المادة 8 - كل شخص له اعتراض على جدول الحقوق على اساس انه بصفته صاحب حق تصرف او حق تملك او حق منفعة في ارض ما.
(أ) قد اغفل ذكر اسمه في الجدول.
(ب) قد درج حق ترفة او حق تملكة او حق منفعته في الجدول بصورة ملوطة.
(ج) قد نسب حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته كاملا او جزئيا الى شخص اخر خطأ
(د) قد اصيب حق تصرفه او حق تملكه او حق منفعته بغمط من اي شكل اخر.
يجوز له خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تعليق نسخة جدول الحقوق في القرية بموجب احكام المادة 7 (ب) من هذا القانون
ان يقدم استدعاء خطي الى مدير الاراضي رأسا او بواسطة مأمور تسجيل القضاء يبين فيه وجه اعتراضه.
عند تقديم الاعتراض يدفع الشخص المعترض الى الخزينه او المحاسب في القضاء رسما قدره جنيه فلسطيني واحد ويعاد هذا الرسم
الى المعترض اذا ثبت اعتراضه لدى محكمة تسوية الاراضي المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا اقانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من قانون تسوية الاراضي رقم 104 لسنة 1933
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.