المادة 5 - لكل موظف من موظفي مصلحة الاراضي ان يدخل نهارا اية ارض للقيام باي عمل يتعلق بالتحديد او المساحة او التثمين
كما ان له الصلاحية في ان يقوم لهذه الغاية باي تحقيق او بوضع اي حجر او نصب او عامود او حد اخر او اية علامة من علامات
المساحة في تلك الاراضي او الحفر فيها لتثبيت ما ذكر
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 105 لسنة 1930
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.