المادة 7 - (1) تدقق الاعتراضات من قبل لجنة مؤلفة من مدير الاراضي او من ينيبه عنه ومن مدعي الاستئناف العام او احد
قضاة محكمة الاستئناف ومن احد قضاة محكمة البداية الواقع الحرج او القرية او الاراضي الجاري تحديدها من دائرة قضائها
(2) على هذه اللجنة ان تذهب بكاملها الى موقع الحدود المختلف عليها وان تعاين هذه الحدود وتدعو الهيئات الاختيارية
وتدقق في الاوراق والمستندات وتسمع البينه سواء اكانت خطية او شفوية وان تصدر بعد ذلك قرارا قانونيا وهذا القرار سواء
اصدر بالاكثرية او بالاجماع يكون قطعيا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 105 لسنة 1930
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.