التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 105 لسنة 1930

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 5 - لكل موظف من موظفي مصلحة الاراضي ان يدخل نهارا اية ارض للقيام باي عمل يتعلق بالتحديد او المساحة او التثمين كما ان له الصلاحية في ان يقوم لهذه الغاية باي تحقيق او بوضع اي حجر او نصب او عامود او حد اخر او اية علامة من علامات المساحة في تلك الاراضي او الحفر فيها لتثبيت ما ذكر

الإحالة

المادة 5 من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 105 لسنة 1930

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية