التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 105 لسنة 1930

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 7 - (1) تدقق الاعتراضات من قبل لجنة مؤلفة من مدير الاراضي او من ينيبه عنه ومن مدعي الاستئناف العام او احد قضاة محكمة الاستئناف ومن احد قضاة محكمة البداية الواقع الحرج او القرية او الاراضي الجاري تحديدها من دائرة قضائها (2) على هذه اللجنة ان تذهب بكاملها الى موقع الحدود المختلف عليها وان تعاين هذه الحدود وتدعو الهيئات الاختيارية وتدقق في الاوراق والمستندات وتسمع البينه سواء اكانت خطية او شفوية وان تصدر بعد ذلك قرارا قانونيا وهذا القرار سواء اصدر بالاكثرية او بالاجماع يكون قطعيا.

الإحالة

المادة 7 من قانون تحديد الاراضي ومسحها وتثمينها رقم 105 لسنة 1930

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية