التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 14- يعين بقرار من مجلس الوزراء وارادة ملكية سامية مدير عام للمؤسسة مرجعة الرئيس ويرتبط بة يكون مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة على وجة يضمن تحقيق اهدافها وعن ادارة جهازها الاداري وبالانفاق وفقاً للموازنة وانظمة المؤسسة المالية ، ويعتبر المسؤول عن تنفيذ جميع الامور المتعلقة بالمؤسسة ولمدير المؤسسة ان يفوض خطياً اياً من صلاحياتة بمقتضى هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاة الى أي من كبار موظفي المؤسسة ضمن الصلاحيات والتعليمات التي يضعها.

الإحالة

المادة 14 من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية