المادة 18- تتألف مصادرها تمويل المؤسسة مما يلي:-
1- الاموال التي ترصدها الحكومة في الموازنة العامة لحساب المؤسسة وتحول تلك الاموال لحساب المؤسسة فور اقرار الموازنة.
2- الاموال المرصدة لحساب الامانات المسجلة باسم سلطة مدنية الحسين الرياضية ، وعائدات المدينة.
3- الرسوم والاشتراكات التي تفرضها المؤسسة مقابل الخدمات التي تقدمها بموجب هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاة.
4- التبرعات والهبات.
5- أية مصادر اخرى يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب المدير.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 18من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.