المادة 5- أ- يكون للمؤسسة جهازها الخاص من الموظفين المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود والمتطوعين والمستخدمين
على ان تسري على الموظفين أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (23) لسنة 1966 وأي تعديلات قد تطرأ علية على ان يمارس المدير
صلاحيات الوزير فيما يتعلق بموظفي المؤسسة المنصوص عليها في النظام المذكور.
ب- يجري انتقاء وتعيين الموظفين غير المصنفين والمستخدمين وتحديد شروط استخدامهم وعزلهم وتحديد رواتبهم وتعيين واجباتهم
وحقوقهم وسائر الامور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يضعة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المؤسسة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.