المادة 11- المؤسسة مسؤولة عن تشجيع وتنمية الرياضة والروح الرياضية في المدارس وخارجها للشباب وللكبار وعن المساهمة
وتشجيع بناء وتجهيز الابنية والساحات واعداد الفنيين لهذه الغاية وتتعاون مع الجهات المختصة على ايجاد اللياقة الصحية
في كافة انحاء المملكة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 11من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.