المادة 16- تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من المدير ، لبحث الامور المدرجة على
جدول الاعمال المرسل صورة عنه للاعضاء قبل انعقاد الاجتماع باسبوع. ويشمل جدول الاعمال الامور التي يعرضها عليها المدير
، او أية امور اخرى يعرضها احد اعضاء الهيئة ، ويقدمها للمدير قبل الاجتماع باسبوع على الاقل.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 16من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.