التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 2- تكون للكلمات التالية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المؤسسة مؤسسة رعاية الشباب المؤلفة بموجب هذا القانون. الشباب الشبان والشابات ، والفتيان والفتيات. المدينة مدينة الحسين الرياضية. الرئيس رئيس الوزراء. المدير مدير عام مؤسسة المعين وفق أحكام هذا القانون

الإحالة

المادة 2 من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية