المادة 2- تكون للكلمات التالية المعاني المقابلة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
المؤسسة مؤسسة رعاية الشباب المؤلفة بموجب هذا القانون.
الشباب الشبان والشابات ، والفتيان والفتيات.
المدينة مدينة الحسين الرياضية.
الرئيس رئيس الوزراء.
المدير مدير عام مؤسسة المعين وفق أحكام هذا القانون
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.