المادة 20- تعفى المؤسسة من الطوابع وجميع الضراب والرسوم والتكاليف المالية المباشرة وغير المباشرة العائدة لجميع
دوائر الحكومة والخزينة العامة والبلديات والغرف التجارية والمؤسسات العامة الاخرى التي تشرف عليها الحكومة ومن اي
نوع كانت ، بما في ذلك رسوم الجمارك والاستيراد سواء كانت تتناول اموال المؤسسة او دخلها او العقارات او الملاعب التي
تملكها او تستأجرها او اموالها المنقولة وغير المنقولة وكافة معاملاتها على ان لا تشمل الاعفاءات المقررة اية بضائع
مستوردة تشتريها المؤسسة من الاسواق المحلية بعد ان يكون المستورد الاصلي قد دفع الرسوم الجمركية عنها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 20من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.