المادة 23- اعتباراً ن تاريخ العمل بهذا القانون يستعاض عن عبارتي وزير ووزارة الشؤون الاجتماعية اينما وردتا في قانون
اللجنة الاولومبية والاتحادات الرياضية الاردنية رقم (7) لسنة 1961 بعبارتي مدير مؤسسة رعاية الشباب ومؤسسة رعاية
الشباب على التوالي ،
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 23من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.