التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 9- أ- على الرغم مما جاء في أي قانون آخر تكون المؤسسة مسؤولة عن الاندية الرياضية والاجتماعية والثقافية وعن دعمها وتشجيع انشائها وتقديم الخبرة الفنية وتطوير وملاحظة برامجها ومراقبة سلوكها ونشاطاتها وعن ترخيص الاندية المذكورة والبيوت الخاصة بايواء الشباب التي تنشأ بعد سريان هذا القانون سواء كانت تابعة لمؤسسات رسمية او اهلية او خاصة سواء بقصد الريح او بدونة. ب- تنتقل للمدير كافة صلاحيات وزير الشؤون الاجتماعية المنصوص عليها في قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 66 فيما يتعلق بالاندية المشار اليها في الفقرة السابقة على ان تقدم طلبات الترخيص والتسجيل للمدير مباشرة.

الإحالة

المادة 9 من قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 70 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية