المادة 7- كل من يخالف احكام هذا القانون او أية انظمة او اعلانات صدرت بموجبة يعاقب بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير
او الحبس لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً او بكلتا العقوبتين فاذا تكررت المخالفة بذات السنة المالية الممنوحة عنها
للرخصة تسحب منه الرخصة ويصادر السلاح المستعمل في الصيد.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.