المادة 8- يكون سائق السيارة او الطائرة او صاحب واسطة النقل مهما كان نوعها مسؤولا اذا استعملت سيارتة او طائرتة او
واسطة النقل الاخرى في الصيد خلافاً لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاة ويعاقب بالعقوبات المنصوص عنها
في المادة السابقة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.