المادة 9- يعتبر افراد القوات المسلحة والامن العام وطوافو الحراج واعضاء اللجنة المؤلفة بموجب المادة (6) من هذا القانون
، ومخاتير القرى مكلفين كل ضمن اختصاصة بمراقبة تطبيق احكام هذا القانون واحالة المخالفين للمحاكمة او ابلاغ السلطات
المختصة بذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.