المادة 3- أ- يمنع الصيد بالبندقية الحربية على انة يسمح باستعمالها اذا كانت مرخصة في صيد الخنزير البري والبدن والغزال
الجبلي او أي حيوان آخر يعينة الوزير باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
ب- يمنع الصيد بالاسلحة الرشاشة والشباك والفخاخ او عن طريق بناء الاخصاص على الينابيع والمراعي او ما شابهها من الوسائل
كاستعمال البيرق أو جلد الحيوان أو نداء الانثى.
ج- يمنع استعمال المركبات الميكانيكية او الانوار الاصطناعية كوسيلة من وسائل صيد الحيوانات الصحراوية باستثناء الارنب.
د- يمنع بيع الصيد منعاً باتاً كما يمنع التقاط وبيع بيض الطيور أو اتلافها او استهلاكها وكذلك يمنع ايذاء صغارها
أو صغار فصائلها.
هـ- يمنع صيد الطيور النافعة مثل أبي سعد والسنونو والهدهد أو أي طير آخر يعينة الوزير باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنة 1966
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.