التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنة 1966

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 3- أ- يمنع الصيد بالبندقية الحربية على انة يسمح باستعمالها اذا كانت مرخصة في صيد الخنزير البري والبدن والغزال الجبلي او أي حيوان آخر يعينة الوزير باعلان ينشر في الجريدة الرسمية. ب- يمنع الصيد بالاسلحة الرشاشة والشباك والفخاخ او عن طريق بناء الاخصاص على الينابيع والمراعي او ما شابهها من الوسائل كاستعمال البيرق أو جلد الحيوان أو نداء الانثى. ج- يمنع استعمال المركبات الميكانيكية او الانوار الاصطناعية كوسيلة من وسائل صيد الحيوانات الصحراوية باستثناء الارنب. د- يمنع بيع الصيد منعاً باتاً كما يمنع التقاط وبيع بيض الطيور أو اتلافها او استهلاكها وكذلك يمنع ايذاء صغارها أو صغار فصائلها. هـ- يمنع صيد الطيور النافعة مثل أبي سعد والسنونو والهدهد أو أي طير آخر يعينة الوزير باعلان ينشر في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 3 من قانون وقاية الصيد رقم 8 لسنة 1966

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية