الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة (100)- أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر يجوز استخدام جميع طرق الاثبات في الامور المتعلقة بالتأمين بما
في ذلك البيانات الالكترونية أو البيانات الصادرة عن اجهزة الحاسوب او مراسلات التلكس او الفاكس والبريد الالكتروني.
ب- للشركات ان تحتفظ للمدة المقررة في القانون بصورة مصغرة (ميكروفيلم او غيره من اجهزة التقنية الحديثة) بدلا من
اصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والاشعارات وغيرها من الاوراق المتصلة باعمالها المالية
وتكون لهذه الصور المصغرة حجية الاصل في الاثبات.
ج- تعفى الشركات التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الالي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة من تنظيم دفاتر
التجارة التي يقتضيها قانون التجارة النافذ المفعول وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الاجهزة او غيرها من الاساليب
الحديثة بمثابة دفاتر تجارية.