التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 108من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999

المادة (108)- أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1- الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضاه. 2- الحد الادنى لرأس مال الشركة. 3- فرض التأمين الاجباري. 4- شؤون الاتحاد الاردني لشركات التأمين. 5- الشؤون الادارية والمالية لكادر الهيئة ولوازمها بما في ذلك صندوق الادخار والتوفير والرعاية الطبية والاسكان التأمين على الحياة. ب- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اصدار التعليمات المتعلقة بمراقبة وتنظيم اعمال التأمين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، ويصدر المدير العام القرارات التنفيذية اللازمة لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 108 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية