الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة (15)- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس.
ب- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والإشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة.
ج- إعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته لعرضها على المجلس.
د- إعداد مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال التأمين وعرضها
على المجلس بعد الاستئناس برأي الاتحاد الاردني لشركات التأمين.
هـ- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس للموافقة عليها.
و- النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ما لم ير ضرورة عرضها على المجلس.
ز- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ مهامه وصلاحياته المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون.
ح- أي أمور اخرى يكلفه بها المجلس لتنفيذ أحكام هذا القانون.