التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4389، ص 4271
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999

المادة (2)- تعاريف يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام هذا القانون المجلس: مجلس ادارة الهيئة. الرئيس: وزير الصناعة والتجارة / رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام الهيئة. وثيقة التأمين : وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين وتعهداتهما والتزماتهما وحقوقهما او حقوق المستفيد من التأمين واي ملحق بهذه الوثيقة. الاجازة : الترخيص الصادر عن الهيئة لممارسة اعمال التأمين بموجب احكام هذا القانون. المؤمن / الشركة: اي شركة تأمين اردنية او فرع لشركة تأمين اجنبية في المملكة حاصلة على اجازة ممارسة اعمال التأمين بموجب احكام هذا القانون. معيد التأمين/شركة إعادة التأمين: أي شركة إعادة تأمين أردنية أو فرع لشركة إعادة تأمين أجنبية في المملكة حاصلة على إجازة ممارسة أعمال التأمين بموجب أحكام هذا القانون. الفرع: فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها ونيابة عنها. المدير المفوض: الشخص المعين من قبل شركة تأمين اجنبية لادارة فرع لها في المملكة والقيام بأعمال التأمين نيابة عنها. المؤمن له: الشخص الذي ابرم مع المؤمن عقد التأمين. المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء اوحولت اليه بصورة قانونية. الوكيل: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها والمرخص من الهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون. الوسيط: الشخص المرخص من الهيئة لممارسة أعمال وساطة التأمين بين المؤمن والمؤمن له بمقتضى أحكام هذا القانون. الاكتواري: الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة للقيام بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها بمقتضى احكام هذا القانون. وسيط إعادة التأمين: الشخص المرخص من الهيئة لممارسة أعمال وساطة التأمين بين المؤمن ومعيد التأمين بمقتضى أحكام هذا القانون. المخصصات الفنية: المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمن لهم بمقتضى احكام هذا القانون. هامش الملاءة : الزيادة في قيمة موجودات الشركة الفعلية على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك الى تعثر أعمال الشركة او إضعاف مركزها المالي. المبلغ الأدنى للضمان: المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو الحد الادنى للمبلغ الذي يحدده للمجلس أيهما اكثر. المدقق : مدقق حسابات المرخص للعمل في المملكة.

الإحالة

المادة 2 من قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 33 لسنة 1999 (الجريدة الرسمية، العدد 4389، ص 4271)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية