الجريدة الرسميةالعدد 4389ص 42711 تشرين الثاني 1999
المادة (23)- يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك:-
أ- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان.
ب- اسس احتساب المخصصات الفنية.
ج- معايير اعادة التأمين.
د- اسس استثمار أموال الشركة .
هـ- تحديد طبيعة ومواقع موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
و- الشروط الواجب توافرها في المدقق.
ز-السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها0
ح- اسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات وتفاصيلها الواجب إدراجها
في هذه الدفاتر والسجلات.
ط- السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يتوجب عليها تزويد الهيئة بها.
ي- قواعد ممارسة المهنة وادابها.
ك- مكافحة غسيل الأموال في أنشطة التأمين.
ل- شروط تأسيس الشركة التابعة.